مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة الكلاب الضالة في الأمانات والبلديات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
نظم العقد:
يخضووو هووويرا العقووود ل نظصوووة المعصوووت ب وووا في المصلكوووة العربيوووة السوووعت ية ويجووور
س و ن يير وال ل فيصا ينشأ عنه من عاو بمتجب ا.
المادة الساب عة–
تسوية الخلافات:
كوول روولاو ينشووأ
عوون طبيووق هوويرا العقوود و يووتم التتصوول اد سووتيته بووين الطوورفين
ًيختل يتاع المظالم بال ل فيه ويكتع كصه ن ا يا.
انطلا ووووواً مووووون ا اف كووووول مووووون الطووووورفين (
الأمانوووووة /
البلديوووووة والمقووووواو )
هصيوووووة
ادافظووة علوو البيئووة وال ووحة العامووة والرفوو موون
مسووتتاهصا ، وا ووا كوول من صووا
علوو التعوواوع في هوويرا الشووأع يؤكوود الطرفوواع ع يووتم نوواو عصووا وو الكوولاب
الضووووالة ونقلوووو ا للصراكوووو المؤ تووووة للصعااووووة ب ووووت ة يصووووة و طعيص ووووا و عقيص ووووا
ومعاات ووا وا جاع ووا لبيئا ووا الطبيعيووة
المشووصتلة ب وويرا العقوود موون منظووت بيئووي واسوو
سووصن برنووام شووامل
يعنوو بادافظووة علوو البيئووة ا ضوورية وقايت ووا ،كصووا يت ووق
الطرفوواع علوو الأرووير في ا ا ة العقوود والأعصووا المشووصتلة بووه وا ازهووا بموون يحقووق
فووو مسوووتتى اء العصووول ووسوووين الأسوووالي والتقنيوووات المتبعوووة في ن يووويرها رووويرين
في ا عتبوووا كافوووة جتانووو العصووول المشوووصت بالعقووود علووو مسوووتتى مر ا لوووه المتعووود ة
ومووووا يسووووتتج للووووط موووون الإموووولاع علوووو ال د اسووووات و
ال بوووووحت لات ال وووولة والإلمووووا
بطبيعوووة هووويرا المشوووروع
واجوووراءات اسوووات ووو ة والإمووولاع علووو موووا يسوووت د مووون
طت ق في هيرا امجلا ، وبناء عليه يلت الطرفاع بتن يير ما و علا.
مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة
الكلاب الضالة بمدين ة...
والقرى التابعة لها
صفحة07
و تثيقوواً لمووا قوود فقوود ووا الطرفووا ع بووالتت ي علوو هووير التثيقووة بالمكوواع
والتووا ي
الميركت ين علا
وا المتفق
مرو ثاني مرو و
وز
ا ة الشئتع البلدية والقروية
و ثله
و ثل
ا
التت ي التت ي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد