القانوني

‫‫مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة الكلاب الضالة في الأمانات والبلديات

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

نظم العقد: يخضووو هووويرا العقووود ل نظصوووة المعصوووت ب وووا في المصلكوووة العربيوووة السوووعت ية ويجووور س و ن يير وال ل فيصا ينشأ عنه من عاو بمتجب ا. المادة الساب عة– تسوية الخلافات: كوول روولاو ينشووأ عوون طبيووق هوويرا العقوود و يووتم التتصوول اد سووتيته بووين الطوورفين ًيختل يتاع المظالم بال ل فيه ويكتع كصه ن ا يا. انطلا ووووواً مووووون ا اف كووووول مووووون الطووووورفين ( الأمانوووووة / البلديوووووة والمقووووواو ) هصيوووووة ادافظووة علوو البيئووة وال ووحة العامووة والرفوو موون مسووتتاهصا ، وا ووا كوول من صووا علوو التعوواوع في هوويرا الشووأع يؤكوود الطرفوواع ع يووتم نوواو عصووا وو الكوولاب الضووووالة ونقلوووو ا للصراكوووو المؤ تووووة للصعااووووة ب ووووت ة يصووووة و طعيص ووووا و عقيص ووووا ومعاات ووا وا جاع ووا لبيئا ووا الطبيعيووة المشووصتلة ب وويرا العقوود موون منظووت بيئووي واسوو سووصن برنووام شووامل يعنوو بادافظووة علوو البيئووة ا ضوورية وقايت ووا ،كصووا يت ووق الطرفوواع علوو الأرووير في ا ا ة العقوود والأعصووا المشووصتلة بووه وا ازهووا بموون يحقووق فووو مسوووتتى اء العصووول ووسوووين الأسوووالي والتقنيوووات المتبعوووة في ن يووويرها رووويرين في ا عتبوووا كافوووة جتانووو العصووول المشوووصت بالعقووود علووو مسوووتتى مر ا لوووه المتعووود ة ومووووا يسووووتتج للووووط موووون الإموووولاع علوووو ال د اسووووات و ال بوووووحت لات ال وووولة والإلمووووا بطبيعوووة هووويرا المشوووروع واجوووراءات اسوووات ووو ة والإمووولاع علووو موووا يسوووت د مووون طت ق في هيرا امجلا ، وبناء عليه يلت الطرفاع بتن يير ما و علا. مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة الكلاب الضالة بمدين ة... والقرى التابعة لها صفحة07 و تثيقوواً لمووا قوود فقوود ووا الطرفووا ع بووالتت ي علوو هووير التثيقووة بالمكوواع والتووا ي الميركت ين علا وا المتفق مرو ثاني مرو و وز ا ة الشئتع البلدية والقروية و ثله و ثل ا التت ي التت ي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.