نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ-1
.متى تم وفقً ا لأحكام هذا النظام
لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.-2
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد