نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون
الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي
) من المادة (السادسة).1( بهذا الغرض متى تحققت الأحكام الواردة في الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد