نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة-1
.أو ضمنية
) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على 1( استثناء من الحكم الوارد من الفقرة-2
.التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني
يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات -3
.الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام
6نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفـصــل الثاني
الآثـار الـنـظــــامـيــــة
للتعامـلات والسجـــلات
والتوقيعات الإلكترونية
7نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعامـلات
والـسـجــــلات والـتوقيـعــــات الإلكـتـرونـيــة
الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعامات والسجات والتوقيعات الإلكترونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد