القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة-1 .أو ضمنية ) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على 1( استثناء من الحكم الوارد من الفقرة-2 .التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات -3 .الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام 6نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة الفـصــل الثاني الآثـار الـنـظــــامـيــــة للتعامـلات والسجـــلات والتوقيعات الإلكترونية 7نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعامـلات والـسـجــــلات والـتوقيـعــــات الإلكـتـرونـيــة الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعامات والسجات والتوقيعات الإلكترونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.