نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي
التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.-1
. إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار-2
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها
تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد