نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما
يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في -1
.القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها
إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.-2
تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها-3
. في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني
إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .-4
. منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية-5
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد