القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في -1 .القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.-2 تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها-3 . في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .-4 . منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية-5

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.