القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ-1 وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني ، بشرط مراعاة ما يلي: حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه -أ مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به. بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا.-ب أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ - ج إرسالها وتسلمها ووقتهما. ) من هذه 1( المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة- على مسؤوليته- يجوز لأي شخص أن يستوفي-2 .المادة بالاستعانة بخدمات شخص آخر تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها -3 .الإلكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه 8نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.