نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض-أينما وردت في هذا النظام- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية
السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .-1
. الوزير : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات-2
. الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات-3
. المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات-4
. الائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام-5
. المركز : المركز الوطني للتصديق الرقمي-6
الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات-7
. أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له
الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة .-8
إلكتروني : تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل-9
. التقنية المشابهة
- بشكل كلي أو جزئي- التعامات الإلكترونية : أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ-10
.بوسيلة إلكترونية
البيانات الإلكترونية : بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو -11
غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة
منظومة بيانات إلكترونية : جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو -12
.استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها
السجل الإلكتروني : البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون -13
.قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها
4نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
التوقيع الإلكتروني : بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا-14
تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا
التعامل بعد التوقيع عليه.
منظومة التوقيع الإلكتروني : منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك -15
. مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني
الموقِّ ع: شخص يجري توقيعا إلكترونيّا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني .-16
شهادة التصديق الرقمي : وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية-17
.الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني ، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه
الوسيط : شخص يتسلم تعاملا إلكترونيا من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من -18
.الخدمات المتعلقة بذلك التعامل
المنشئ: شخص غير الوسيط يرسل تعاملا إلكترونيا .-19
. المرسل إليه : شخص غير الوسيط وجه المنشئ تعامله إليه-20
مقدم خدمات التصديق : شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي ، أو أية خدمة أو مهمة-21
.متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقا لهذا النظام
الفصل الأول: أحكام عامة
5نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفصل الأول: أحكام عامة
أهداف النظام ونطاق تطبيقه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد