القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة-1 .المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه يكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه -2 .على تحديد هذا الشكل الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني 11نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة الفـصــل الرابــع التوقيع الإلكتروني 12نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة الفصل الرابع: التوقيع الإلكتروني الفصل الرابع: التوقيع الإلكتروني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.