نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة-1
.المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه
يكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه -2
.على تحديد هذا الشكل
الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
11نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفـصــل الرابــع
التوقيع الإلكتروني
12نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفصل الرابع: التوقيع الإلكتروني
الفصل الرابع: التوقيع الإلكتروني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد