نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة- بموجب هذا النظام- ينشأ في الوزارة-1
.بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها
تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله.-2
.وللوزير الحق في منح الهيئة أو أية جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد