القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. 17نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة الفـصــل السابع واجـبـات مـقــــدم خدمات التصديق ومـسـؤوليـاتـــــه 18نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة الفصل السابع: واجــبــــات مـقــدم خـدمـــات التصديـق ومسـؤولياتـه الفصل السابـع: واجــبــــات مـقــدم خـدمـــات التصديـق ومسـؤولياتـه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.