نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه
الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
17نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفـصــل السابع
واجـبـات مـقــــدم
خدمات التصديق
ومـسـؤوليـاتـــــه
18نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفصل السابع: واجــبــــات مـقــدم خـدمـــات التصديـق ومسـؤولياتـه
الفصل السابـع: واجــبــــات مـقــدم
خـدمـــات التصديـق ومسـؤولياتـه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد