نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقا لهذا-1
النظام يعد مستوفيا لهذا الشرط، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية
نفسها.
يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط -2
:والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو المعدات الشخصية -أ
المتعلقة بتوقيعه، وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات.
إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.-ب
ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف - إذا قدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي؛ فإن الأصل-3
: صحة الأمور التالية- المعنية على خلاف ذلك
أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي .-أ
أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي ، وبحسب الغرض -ب
المحدد فيها.
أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه.-ج
إذا لم يستوف التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة -4
.) من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط به3( المقرر بموجب الفقرة
يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، -5
.وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة
13نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفـصــل الخـامــس
اخـتـصـــــاصـــــــات
الوزارة والهيئة
14نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفصل الخامس: اختصاصات الوزارة والهيئة
الفصل الخامس: اختصاصات الوزارة والهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد