نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي
الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.-1
إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط-2
.والإجراءات التي تحددها اللائحة
استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من -3
.التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له
إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك -4
.الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة
على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء - ومن يتبعه من العاملين- محافظته-5
المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص
عليها نظاما.
أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية -6
.من طالب الشهادة على ذلك
إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها و قواعد -7
.الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز
تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف -8
.بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد