القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.-1 إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط-2 .والإجراءات التي تحددها اللائحة استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من -3 .التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك -4 .الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء - ومن يتبعه من العاملين- محافظته-5 المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما. أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية -6 .من طالب الشهادة على ذلك إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها و قواعد -7 .الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف -8 .بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.