نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات
التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء أو الإيقاف وسبب ذلك، ورفع أي منهما
فورا إذا انتفى السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية
نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.
الفصل السابع: واجــبــــات مـقــدم خـدمـــات التصديـق ومسـؤولياتـه
20نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفـصــل الثامن
مـســــؤولـيـــــــات
صاحب الشهادة
21نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفصل الثامن: مسؤوليات صاحب الشهادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد