نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية
ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.-1
استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار-2
.أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها
- إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة-3
. بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامً ا- كتابيا أو إلكترونيا
قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام -4
.لخدمات التصديق
إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير -5
.مشروع
تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم -6
.بتزويره
تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع -7
.الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام
الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو -8
.الاستيلاء عليها
انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي -9
.أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها
نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول -10
) من المادة4( شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة
(الثامنة عشرة).
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
24نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد