القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.-1 استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار-2 .أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها - إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة-3 . بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامً ا- كتابيا أو إلكترونيا قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام -4 .لخدمات التصديق إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير -5 .مشروع تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم -6 .بتزويره تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع -7 .الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو -8 .الاستيلاء عليها انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي -9 .أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول -10 ) من المادة4( شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (الثامنة عشرة). الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات 24نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.