نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
بعد مباشرة- يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام
إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقً ا لنظامها - الهيئة لمهماتها
أمام الجهة القضائية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد