القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

بعد مباشرة- يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقً ا لنظامها - الهيئة لمهماتها أمام الجهة القضائية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.