نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من- يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر
بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن - الضوابط والالتزامات الواردة فيه
الأضرار التي لحقت به.
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
25نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
الفـصــل العاشر
أحـكــــــام خـتـامـيــــة
26نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد