القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من- يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن - الضوابط والالتزامات الواردة فيه الأضرار التي لحقت به. الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات 25نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة الفـصــل العاشر أحـكــــــام خـتـامـيــــة 26نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.