نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الرابعـة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًاً من الأعمال المنصوص
عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة
لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة
في ارتكاب المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد