نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية
والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد