القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية 0

المادة الحادية والثاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

.يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الفصل العاشر: أحكام ختامية الفصل العاشر: أحكام ختامية 27نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.