نظام التعاملات الإلكترونية 0
المادة الحادية والثاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
.يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الفصل العاشر: أحكام ختامية
الفصل العاشر: أحكام ختامية
27نـظـــــــــــام الـتـعـامـــــــات الإلـــكـتـــرونـيــــــــــــــة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد