القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة الثالثة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

A technical Committee or Committees may be formed to improve the development of the insurance sector by a decision from the Governor. يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأم؈ن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.