القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة الحادية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

No Person shall introduce a pension plan, or a reciprocal exchange, or a Self-Insurance scheme without the prior written approval of SAMA. لا يجوز لأي شخص تك وين برنامج تقاعدي ذاتي أو داخڴي أو تكوين صندوق تأم؈ن متبادل أو تكوين شخصية اعتبارية للتأم؈ن ذاتياً إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.