القانوني

a`tmad ashtratat rkn almrkbat

البند ثانيا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تحل هذه الاشـــــتراطات محل اشـــــتراطات نشـــــا خدم ات إ يقاف المركبات الصـــــادرة بالقرار الوزاري رقم ) وتاريخ .هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.