القانوني

a`tmad ashtratat rkn almrkbat

البند خامسا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ،لإنفاذه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات صدرت في .موضوعه والهل ولي ،،،التوفيق وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالهل الحقيل اشتراطات ركن المركبات المحتويات 1.1المقدمة 1.2الأهداف 1.3نطاق التطبيق 1.4المصطلحات والتعريفات الباب الأول :المقدمة والتعريفات 2.1متطلبات الترخيص 2.2متطلبات التصريح الباب الثاني :متطلبات الترخيص متطلبات التنظيم المكاني3.1 الباب الثالث :المتطلبات المكانية 4.1المتطلبات الفنية الباب الرابع :المتطلبات الفنية 5.1المتط لبات التشغيلية العامة 5.2متطلبات كاميرات المراقبة الأمنية 5.3اللوحات الداخلية 5.4متطلبات الدفع الإلكتروني 5.5المتطلبات الخاصة بالعاملين الباب الخامس :المتطلبات التشغيلية 6.1الأحكام العامة 6.2التظلمات والشكاوى الباب السادس :الأحكام العامة والتظلمات 7.1الأدلة المرجعية الباب الرابع :الأدلة المرجعية المقدمة والتعريفات الباب الأول 1.1المقدمة 1.2الأهداف 1.3نطاق التطبيق 1.4المصطلحات والتعريفات اشتراطات ركن المركبات المقدمة والتعريفات :المقدمة ًتمثل هذه الاشتراطات تنظيما لنشاط ركن المركبات لتشـــجيع الاستثمار وتســـهيل الاشتراطات للمســـتثمرين و المستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجـــاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاشترا طات البلدية مما ســـيكون لـــه أثراً إيجابيـــاً على البيئة العمرانية والنســـيج الحضري للمدينة . الأهداف: نطاق التطبيق: تطبق هذه الاشتراطات على الأنشطة التجارية المرخصة التي تقدم خدمة ركن المركبات في المناطق الخاضعة للنظام ال بلدي. تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية: ًتطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا . مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. .3تمكين المنشآت التجارية مثل ( : المطاعم– الفنادق– المستشفيات ) ...لتقديم الخدمة لعملائهم. اشتراطات ركن المركبات الموقف: المكان المحدد والمخصص لركن المركبات الخاصة بمتل قي الخدمة. مواقف السيارات المدفوعة: هي مواقف للسيارات بأجر وتكون ًعادة بالساعة وقد ت كون سطحية أو ف يقبو المنشآت التجارية مثل المولات والمستشفيات والاندية الرياضية وما ف يحكمها أو ف يمواقف المنشآت الحكومية أو على الشوارع التجارية. المواقف الخاصة: هو كل موقف يحق لمقدم الخدمة الاستفادة منه محدد ضمن رخصة البناء للمبنى الواقع به النشاط. متطلبات التنظيم المكاني: الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات،والارتفاعا ت، ونسبة البناء،ومواقف السيارات،والأسوار،ونحوها. إشغال الرصيف: استغلال المحل/المنشأة للمساحات المتوفرة على الأرص فة، أو إشغالها بالأثاث،أو المظلات،أو الجلسات. بطاقة النشاط: البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك( قم ر،النشاط، اسم النشاط،الوصف التفصيلي للنشاط)مع بيان م أه الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومس مى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط،والتي كن تم المستفيد من الحصول على اهم البيانات لممارسة ال نشاط. الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتك امل مع الجهات الحكومية،المعنية تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآ ت،الاقتصادية عبر رمز الاستجابة السريعةQR-Code) المصطلحات والتعريفات: الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. الجهة المشرفة: وزارة البلديات والإسكان. الأمانة/ البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. الترخيص البلد ي: موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلدي ات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص الت جاري والترخيص الانشائي. مقدم الخدمة: هي الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم خدمة كن ر المركبات للمنشآت التجارية ف يالمواقع الخاصة بها و ذلك من خلال تأمين مواقف خاصة لصاحب المركبة. متلقي الخدمة: الأشخاص الراغبون أن في يتم ركن مركباتهم في المو اقف المحددة لمقدم الخدمة. راكن المركبة: الشخص المسند له خدمة ركن المركبات الخاصة بمتلق ي الخدمة. التصريح: هو وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/البلدية من لال خ المنصة الإلكترونية كترخيص ثانوي أو محدد ومرتب ط بترخيص بلدي سار تتضمن الموافقة على ممارسة الخدمة الإض افية داخل أو خارج نطاق الموقع وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.