القانوني

a`tmad ashtratat rkn almrkbat

البند رابعا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ت ع ى المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة( .) يوم من تاريخ النشر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.