القانوني

Air Transport Facilitation

البند سادسا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

محطات الركاب التسهيلات والخدمات المختلفة ف جب ي على مشغلى المطارات المطارات الدولية توفي رتسهيلات التخزين اللازمة لحفظ الأمتعة الن يي كها أصحابها ف وقت لاستعادتها ف لاحق رهنا بالمتطلبات الأمنية. يجب على مشغلى المطارات توفي رتجهي رات حفظ الأمتعة المتخلفة والأمتعة غي رالمعرفة أو الضالة ريثما يتم تخليصها أو إرسالها أو استعادتها أو التضف فيها وفقا ل لقواني ر المعمول بها كما يجب السماح للموظفي ر المرخص ي ر التابعي ر لمشغلى الطائرات أو مقدم الخدمات بالوصول إل الأمتعة خلال ساعات تشغيل المطار. يجب على مشغلى المطارات تصميم وتنظيم تجهي رات محطة الركاب بحيث لا يتداخل مع الأشخاص غي رالمسافرين مع تدفق حركة الركاب القادمي ر والمغادرين. يجب على مشغلى المطارات أماكن عامة أو غي رمراقبة من مناطق توفي رتجهي رات لمنظم المجموعات السياحية ف الوصول و / او ،المغادرة مبان المطار إل أدن حد من أجل تقليل الي احم ف . يجب على مشغلى المطارات إعاقة تدفق الركاب، مع أن تكفل عدم تسبب محلات البيع ف توفي رأماكن ملائمة لها. سابعا - التجهي ات الخاصة بمناولة البضائع والي ريد والتخليص عليها 3٢ يجب على مشغلى المطارات أن تضع أ حكام مناسبة لتخليص الطائرة المشغلة للشحن فقط. يجب على مشغلى المطارات أن يكفلوا التصميم الملائم لمحطات البضائع وطرق الوصول إليها وتشغيلها على نحو ييش الوصول إليها بفعالية. يجب على مشغلى المطارات تصميم محطات البضائع لضمان تيسي رمعالجة وتخزين البضائع على نحو سليم وصح وفعال وآمن وفقا للقواني ر واللوائح السارية. 3٥ يجب على مشغلى المطارات بالتعاون مع مشغل الطائرة، أن يوفروا التجهي رات الملائمة لفحص وتخزين شحنات المطارات الدولية الن يستدع حجم الي ريد فيها الي ريد على نحو سليم وفعال وأمن ووفقا للقواني ر واللوائح السارية ف ذلك Public - عام )ج التسهيلات المطلوبة لتنفيذ تدابي الصحة العامة والإسعافات الطبية والحجر الصح الحيوان والنبان ر. يجب على مشغلى المطارات بالتعاون مع السلطات العامة ، أن يكفلوا المحافظة على الصحة العامة ف المطارات الدولية، بما ف ذلك الحجر الصح على الأشخاص والحيوانات والنباتات. يجب على مشغلى المطارات أن يضمنوا قدر الإمكان، وجود تسهيلات وخدمات تتعلق بالصحة متاحة للركاب وأفراد طاقم الطائرة وموظف الخدمات الأرضية ف مطاراتها الرئيسية أو بالقرب منه. ملاحظة 1 - قد تشمل المرافق والخدمات المتعلقة بالصحة التقديم ال الفحص الطن ر والتطعيم او إعادة التطعيم وتسليم الشهادات المقابلة، ولا تمثل هذه التوصية أي حق للركاب وأفراد الطاقم وموظف الخدمات الأرضية ف الاختبار أو التطعيم أو إعادة التطعيم بالمطارات الدولية. ملاحظة ٢ - يوجه الانتباه إل الجزء الرابع والملحق الأول من اللوائح الصحية الدولية فيما يتعلق بمتطلبات القدرات الأساسية للمطارات المعينة من قبل السلطات العامة كنقاط دخول إل أراضيها. يجب على مشغلى المطارات بالتنسيق السلطات العامة ووفقاً للظروف، أن تتأكد من أن تتمتع بإمكانية استخدام التجهي رات لإدارة شؤون الصحة العامة وتطبيق تدابي رالحجر الصح على الحيوانات والنباتات، وكذلك على الطائرة وأعضاء الطاقم والأمتعة، والبضائع، والي ريد، والمؤن. ينبع على مشغلى المطارات أن تضمن أن يتمكن أ مبان خالية من عضاء طاقم الطائرة والركاب العابرون من البقاء ف خطر العدوى والحش رات الحاملة للميكروبات. ويجب عند الاقتضاء توفي رالتجهي رات لنقل الركاب وأعضاء الطاقم إل مبن أو مطار آخر مجاور دون التعرض ال المخاطر الصحية .. كما يجب اتخاذ ترتيبات مماثلة فيما يتعلق بالحيوانات 4٠ يجب على مشغلى المطارات التنسيق مع السلطات العامة ب أن تكفل امتثال إجراءات مناولة وتوزي ع المنتجات الاستهلاكية (مثلا، الأغذية والمش روبات وإمدادات المياه) المطار الموجودة على مي الطائرة وف ال اللوائح الصحية الدولية والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الا غذية والزراعة . يجب على مشغلى المطارات التنسيق مع السلطات العامة والتأكد من أن الأشخاص والهيئات المعنية بمناولة وتوزي ع المنتجات الاستهلاكية (مثل الطعام والش راب وإمدادات المياه) ًعلى مي الطائرات وبالمطار مدربون تدريباً مناسبا هذا الشأن الصادرة عن منظمة لتقديم هذه الخدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية ف الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. يجب على مشغلى المطارات بالتعاون مشغلى الطائرات ، أن تكفل إعداد نظام ملائم لإدارة النفايات بما ف ذلك تجميع ورصد جميع النف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.