القانوني

aldlyl-alajrayy-ltdyl-astkhdam-alarady-almkhsst-llmrafq-alamt-balmkhttat-alkhast-

البند 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

في حال اتضح من الدراسة الحاجة الى إبقاء الموقع بناء على المعيار الحجمي للخدم ة وعلاقته بعدد السكان الناتج من منطقة الدراسة مع عدم كفاية الضابط التخطيطي ا لخاص بالمساحة يتم افادة الجهة بذلك على أن يتم التوجيه بمعالجة(صغر المساحة)في وء ض الأمر السامي رقم( )بتاريخ1403/4/22هـ الإلحاقي للأمر السامي رقم3 /ب/ وتاريخ1402/8/3هـ بش ن ضوابط طلبات زيادة ارتفاعات المباني الحكومية. -أن تبنى التوصية في إعادة تخصيل الموقع لخدمة حكومية أخرى وهي المهام الو اردة ضمن الفقرة(أ–ب-من البند أولا) بناء على توافقها للمعايير التخطيطية ولتشم ل(المعيار الحجمي للخدمة–الضوابط التخطيطية-مناسبة خصائل الموقع للاشتراطات المكا نية)على أن يكون المرجع في ذلك المعايير التخطيطية المعتمدة الصادرة بموجب القرار الوز اري رقم 19378وتاريخ21/4/1437هـ. -في حال أبدت أحد الجهات الحكومية عدم رغبتها باستملاك الموقع المخصل لها بعد مخاطبتها ب ن الدراسة أوضحت أن المنطقة في حاجة لخدمات ذلك المرفق،فيتم الرفع بذلك إلى وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي ليتم النظر في كيفية تصعيد الم وضوخ لعدم إنفاذ ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم447في1438/7/13هـ. (النموذج( OL007 )من الملحق الثالث). -بعد ورود افادة من أحد الجهات الحكومية لـ(لأمانة/البلدية)بطلب أحد ملاك الأراض المخصصة للمرافق العامة بالمخططات الخاصة بطلب تعديل استعماله تقوم(الأمانة/البلدية) بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات التطوير في حال وجود إحداها في المنطق أو ة المدينة بطلب إبداء المرئيات في طلب تعديل الاستخدام وذلك انفاذا للتعميم ال وزاري رقم 1/4300525245وتاريخ1443/8/18هـ. -يتم العمل بالخطوات وآليات الدراسة الموضحة بهذا الدليل الاجرائي لمعالجة الطل بات المقدمة ذات العلاقة لحين الانتهاء من تحديث دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة بمستوياتها المختلفة. المراجع النظامية الملحق رقم ( الدليل الإجرائي لتعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططا ت الخاصة المراجع النظامي ة قرار مجلس الوزراء رقم447 بتاريخ1438/7/13هـ.. -القرار الوزاري رقم19378في1437/4/21هـ الخاص باعتماد المعايير التخطيطية للخدمات العامة الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة. -التعميم الوزاري رقم1/4300525245وتاريخ1443/8/18هـ بشأن التنسيق مع هيئات تطوير المناطق والمدن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم447بتاريخ1438/7/13هـ..

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.