allayht almalyt llmjals albldyt
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز تكليف العاملين في المجلس من غير الأعضاء بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند ا لحاجة وفي
حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد