القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجوز تكليف العاملين في المجلس من غير الأعضاء بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند ا لحاجة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.