القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون الحد الأعلى لمكافأة أمين المجلس الشهرية على النحو الآتي: عشرون ألف(٠٠٠٠٢ ) ًريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوا. سبعة عشر ألف(٠٠٠٧١ ) ًريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضوا أو ًواحداً وعشرين عضوا. أربعة عشر ألف(٠٠٠٤١ )ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثمانية عشر عضواً أو خمسة ًعشر عضوا. عشرة آلاف ريال(٠٠٠٠١ )في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضواً أو تسعة أعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.