allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون شغل وظيفة أمين المجلس عن طريق التكليف وفقاً للائحة التكليف المنظمة لذلك، أو التعاقد
لمدة لا تزيد على سنة ويكون قابلاً للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .ويعامل أمين المجلس ا لمتعاقد معه من
حيث الحقوق والواجبات الوظيفية وفقاً للمرتبة المعتمدة لوظيفة أمين المجلس.
وفي كل الأحوال، لا يجوز شغل الوظيفة بالتعيين أو النقل أو الترقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد