allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تعتمد ضمن ميزانية الوزارة-المخصصات المالية لكل مجلس، على أن تشتمل على الب
نود الآتية:
-مكافآت رؤساء المجالس وأعضائها وأمنائها.
-مخصصات وظائف أمناء المجالس والعاملين فيها وفقاً للتشكيلات الإدارية المعت
مدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد