القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تعتمد ضمن ميزانية الوزارة-المخصصات المالية لكل مجلس، على أن تشتمل على الب نود الآتية: -مكافآت رؤساء المجالس وأعضائها وأمنائها. -مخصصات وظائف أمناء المجالس والعاملين فيها وفقاً للتشكيلات الإدارية المعت مدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.