القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تعتمد الوظائف المخصصة للمجالس ضمن ميزانية الوزارة بما في ذلك وظائف أمناء الم ،جالس ويحدد عدد هذه الوظائف ومراتبها ضمن مشروع الميزانية، على أن يراعى في ذلك فئة الب لدية ونطاق إشراف المجلس وعدد الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.