allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تعتمد الوظائف المخصصة للمجالس ضمن ميزانية الوزارة بما في ذلك وظائف أمناء الم ،جالس
ويحدد عدد هذه الوظائف ومراتبها ضمن مشروع الميزانية، على أن يراعى في ذلك فئة الب لدية ونطاق
إشراف المجلس وعدد الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد