القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة(الرابعة)، يكون شغل الوظائف المخصصة للمجلس والتكليف بأعمالها بناء على قرار من المجلس وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وتستكم ل الإدارة المختصة في الوزارة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.