allayht almalyt llmjals albldyt
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة(الرابعة)، يكون شغل الوظائف المخصصة للمجلس والتكليف بأعمالها
بناء على قرار من المجلس وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وتستكم ل الإدارة المختصة
في الوزارة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد