القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تكون المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو الآتي: ثمانية آلاف(٠٠٠٨ ) ًريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوا. سبعة آلاف(٠٠٠٧ )ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضواً أو وا ًحدا ًوعشرين عضوا. ستة الاف(٠٠٠٦ )ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثمانية عشر عضواً أو خمسة عشر ًعضوا. خمسة آلاف(٠٠٠٥ )ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضواً أو تسع ة أعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.