القانوني

allayht almalyt llmjals albldyt

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجوز بقرار من رئيس المجلس-بعد موافقة المجلس وبما لا يتجاوز الصلاحيات المخولة ل لرئيس- انتداب بعض أعضاء المجلس والعاملين فيه لأداء المهمات الرسمية التي تتطلب السفر في حدود الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وتحدد مصاريف الانتداب والتذاكر وبدل الانتقال للأعضاء بحسب المرتبة المعتمدة لرئ يس البلدية في ميزانية البلدية، على ألا تزيد في كل الأحوال على ما يخصص لموظفي المرتبة(الثالثة عشرة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.