القانوني

allayht altnfydhyt almhdtht lqwa`d alntaq al`mrany hty `am 1450 h

البند ثالثا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مدن(حفر الباطن-الجبيل-المجمعة-حوطة بني تميم-وادي الدواسر-الدوادمي) أ)ضوابط تخطيط الأراض ي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ٢م(مساحة الأرض≥٠٠٠،٠٠٥ م٢) البديل الأول: ▪زفلتة شوارع المخطط ▪تمديد شبكة الكهرباء بالمخطط ▪تمديد شبكة الصرف الصحي بالمخطط لمدن(حفر الباطن/الجبيل) ▪تمديد شبكة المياه بالمخطط(في حالة وجود شبكة رئيسة أو مصدر) البديل الثاني: ▪زفلتة شوارع المخطط ▪تمديد شبكة الكهرباء بالمخطط ▪تمديد شبكة الصرف الصحي لمدن(حفر الباطن/الجبيل) التنازل عن أراض ي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة عدل البند بموجب القرار الوزاري رقم( )وتاريخ4/8/1440هـ كالتالي: يتم تعديل البنود(2-1-1)، (2-3-1)بإضافة اشتراط(تمديد شبكة الهاتف بالمخطط"التأسيس فقط"من خلال توفي ر وتمديد شبكة للأنابيب( بدون التمديدات الداخلية للهاتف)حسب المواصفات الفنية المعتمدة)ضمن الفقرات(،أ ب،ج)كالتالي: مدن مراكز النمو الوطني:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.