allayht altnfydhyt almhdtht lqwa`d alntaq al`mrany hty `am 1450 h
البند ثالثاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مدن(حفر
الباطن-الجبيل-المجمعة-حوطة
بني
تميم-وادي
الدواسر-الدوادمي)
أ)ضوابط
تخطيط
الأراض ي
التي
مساحتها
أكبر
من
أو تساوي
٢م(مساحة
الأرض≥٠٠٠،٠٠٥
م٢)
البديل الأول:
▪زفلتة
شوارع
المخطط
▪تمديد
شبكة
الكهرباء
بالمخطط
▪تمديد
شبكة
الصرف
الصحي
بالمخطط
لمدن(حفر
الباطن/الجبيل)
▪تمديد
شبكة
المياه
بالمخطط(في
حالة
وجود
شبكة
رئيسة
أو
مصدر)
البديل
الثاني:
▪زفلتة
شوارع
المخطط
▪تمديد
شبكة
الكهرباء
بالمخطط
▪تمديد
شبكة
الصرف
الصحي
لمدن(حفر
الباطن/الجبيل)
التنازل
عن
أراض ي
مواقع
الخدمات
العامة
داخل
المخطط
وإفراغها
للجهات
المستفيدة
عدل
البند
بموجب
القرار الوزاري
رقم(
)وتاريخ4/8/1440هـ
كالتالي:
يتم
تعديل
البنود(2-1-1)،
(2-3-1)بإضافة
اشتراط(تمديد
شبكة
الهاتف
بالمخطط"التأسيس
فقط"من
خلال
توفي
ر
وتمديد
شبكة
للأنابيب(
بدون
التمديدات
الداخلية
للهاتف)حسب
المواصفات
الفنية
المعتمدة)ضمن
الفقرات(،أ
ب،ج)كالتالي:
مدن
مراكز
النمو
الوطني:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد