القانوني

allayht altnfydhyt almhdtht lqwa`d alntaq al`mrany hty `am 1450 h

البند 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الإجراءات التنفيذية أولا : الاجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية حتى عام هـ: إذا تقدم مالك أرض واقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية حتى عام هـ بطلب التخطيط تقوم الأمانة المختصة بتنزيل الموقع على خر يطة النطاق العمراني والتأكد من مرحلة التنمية العمرانية للموقع وابلاغ المالك بالاشتراطات ومن ثم يتم استكمال الوثائق و الإجراءات النظام ية اللازمة للاعتماد، مع إتباع الخطوات التالية: إعداد المخطط للموقع وفقا للمعايير والاسس التخطيطية. في حالة رغبة المالك التنفيذ على مراحل يتم ما يلي: أ ) توضيح حدود جميع الخلايا السكنية على المخطط واعداد كروكي يوضح حدود ومسمى كل خليه بالحروف الابجدية( ويعطى رقما للمخطط( حسب ما هو موضح في النموذج رقم(١ ) في الملحق(أ )من هذه اللائحة)، ويتم توثيق موافقة المالك الخطية عليه. ب ) إعداد نسخ من المخطط بعدد الأجزاء(الخلايا السكنية ) فيه، وتأخذ كل نسخه نفس رقم المخطط مضاف اليه مسمى الجزء( الخلية السكنية[ )مثال( : مخطط رقم ، الجزء أ( ) مخطط رقم ، الجزء ب( ) مخطط رقم ، الجزء ج )وهكذا ].. ويراعى أن يتم في كل نسخة مخطط ترقيم القطع السكنية وتحشية الابعاد لها(ووضع جدول للأبعاد، والمساحات، إن أمكن )وذلك فقط للجزء المرا د إفراغه من المخطط وعدم ترقيم باقي القطع السكنية في المخطط( حسب ما هو موضح في النماذج رقم(٢) ، رقم(٣) ، رقم(٤ ) في الملحق(أ ) من هذه اللائحة) توثيق موافقة المالك الخطية أو وكيله الشرعي على نسخ المخطط المطلوب اعتماده عند تقديمه للأمانة وذلك بالص يغ التالية: أ ) إذا كانت مساحة الأرض أكبر من أو تساوي ٢م وأقل من ٠٠٠،٠٠٥ م(٠٠٠،٠٤ م٢ ≤ مساحة الأرض <٠٠٠،٠٠٥ م٢) ب )-باقي مساحات الأراض ي: تحديد موقع الأرض المطلوب تخطيطها على نسخة من خريطة النطاق العمراني المعتمد مع كتابه اسم المالك وتدوين رق م المخطط والتصديق بختم الامانة على هذه النسخة. رفع كامل أوراق المعاملة لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على اعتماد المخطط. بعد الموافقة على اعتماد المخطط يتم إرسال نسخ مصدقة منه إلى كافة الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة للا طلاع عليه وتسليم المالك المواصفات الفنية المعتمدة للتمش ي بموجبها عند التنفيذ، مع تزويد وكالة الوزارة لتخطيط المدن بنسخة مصد قة من المخطط. يقوم مالك الأرض بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية للموقع طبقا لما هو وارد بالإقرار في المخطط وتحت إشراف الجه ات ذات العلاقة ويتم تزويد الأمانة المختصة بما يفيد استكمال تنفيذ الشبكات المذكورة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدى هذه الجه ات. بعد التحقق من قيام المالك بتنفيذ كافة ضوابط التنمية العمرانية للموقع يوثق ذلـك على المخطط أو على الجزء الم راد إفراغه من المخطط(خلية سكنية أو أكثر )ويتم ختمه والتوقيع عليه بالاعتماد النهائي. تقوم الأمانة بعد ذلك بتزويد كتابة العدل بما يلي: أ )في حال الافراغ الكلي للمخطط :نسخة من المخطط المعتمد من صاحب الصلاحية للسماح بإفراغ كافة قطع الأراض ي في الم خطط بعد استيفاء الضوابط لكامل المخطط. ب )في حال الافراغ الجزئي للمخطط: نسخة من المخطط المعتمد من صاحب الصلاحية للجزء المراد افراغه(خلية سكنية او أكث ر حسب ما هو موضح في الفقرة(٣-٢ )من هذه اللائحة أعلاه ) للسماح بإفراغ قطع الأراض ي بهذا الجزء(الخلية السكنية )مع تحديد أرقام القط ع السكنية (من، الى)، بعد استيفاء الضوابط لذلك الجزء من المخطط. مع تزويد كل من وكالة الوزارة لتخطيط المدن والجهات الحكومية المعتمد لها مواقع المخطط بنسخة مصدقة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.