allayht altnfydhyt almhdtht lqwa`d alntaq al`mrany hty `am 1450 h
البند 4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الضوابط العامة
٤-١ يطبق اشتراط تنفيذ(شبكات الصرف الصحي )
أينما ورد في هذه اللائحة بالمدن الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم(٨٩١ )
بتاريخ
٨/١ /٦٢٤١ هـ
والمبلغ بالتعميم رقم(٦٧١٨ )
وتاريخ(٨ /٢ /٧٢٤١
ه )
وقرار مجلس الوزراء رقم(٤٩١ )
وتاريخ
١٣٤١/٦/٣ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(٤٩١٣١ )
وتاريخ
هـ )فقط، ووفقا للضوابط الواردة فيهما.
تعديل
الفقرة4-1بموجب
القرار الوزاري
رقم(
)وتاريخ1/8/1441هـ
كالتالي:
يطبق اشتراط تنفيذ(شبكات الصرف الصحي )
أينما ورد في هذه اللائحة بالمدن الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم(٨٩١ )
بتاريخ
٨/١ /٦٢٤١ هـ
والمبلغ بالتعميم رقم(٦٧١٨ )
وتاريخ(٨ /٢ /٧٢٤١
ه )
وقرار مجلس الوزراء رقم(٤٩١ )
وتاريخ
١٣٤١/٦/٣ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(٤٩١٣١ )
وتاريخ
هـ )
،فقط، ووفقا للضوابط الواردة فيهما وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم265
وتاريخ6/4/1441
هـ والآليات والإجراءات والأحكام
التفصيلية له.
٤-٢ يطبق اشتراط تنفيذ(
تصريف السيول )أينما ورد في هذه اللائحة بناء على طبوغرافية الموقع والدراسة الهيدرولوجي ة وذلك بربطها بالشبكة
الرئيسة ان وجدت او عمل تصريف سطحي لها في حال عدم وجود شبكة رئيسة.
٤-٣ يجوز للمالك تأمين(المحولات الكهربائية )
اللازمة بدلا من تمديد(شبكات الكهرباء )أينما وردت في هذه اللائحة.
إلغاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد