القانوني

allayht altnfydhyt almhdtht lqwa`d alntaq al`mrany hty `am 1450 h

البند 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الضوابط العامة ٤-١ يطبق اشتراط تنفيذ(شبكات الصرف الصحي ) أينما ورد في هذه اللائحة بالمدن الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم(٨٩١ ) بتاريخ ٨/١ /٦٢٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(٦٧١٨ ) وتاريخ(٨ /٢ /٧٢٤١ ه ) وقرار مجلس الوزراء رقم(٤٩١ ) وتاريخ ١٣٤١/٦/٣ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(٤٩١٣١ ) وتاريخ هـ )فقط، ووفقا للضوابط الواردة فيهما. تعديل الفقرة4-1بموجب القرار الوزاري رقم( )وتاريخ1/8/1441هـ كالتالي: يطبق اشتراط تنفيذ(شبكات الصرف الصحي ) أينما ورد في هذه اللائحة بالمدن الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم(٨٩١ ) بتاريخ ٨/١ /٦٢٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(٦٧١٨ ) وتاريخ(٨ /٢ /٧٢٤١ ه ) وقرار مجلس الوزراء رقم(٤٩١ ) وتاريخ ١٣٤١/٦/٣ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(٤٩١٣١ ) وتاريخ هـ ) ،فقط، ووفقا للضوابط الواردة فيهما وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم265 وتاريخ6/4/1441 هـ والآليات والإجراءات والأحكام التفصيلية له. ٤-٢ يطبق اشتراط تنفيذ( تصريف السيول )أينما ورد في هذه اللائحة بناء على طبوغرافية الموقع والدراسة الهيدرولوجي ة وذلك بربطها بالشبكة الرئيسة ان وجدت او عمل تصريف سطحي لها في حال عدم وجود شبكة رئيسة. ٤-٣ يجوز للمالك تأمين(المحولات الكهربائية ) اللازمة بدلا من تمديد(شبكات الكهرباء )أينما وردت في هذه اللائحة. إلغاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.