القانوني

allayht altnfydhyt almhdtht lqwa`d alntaq al`mrany hty `am 1450 h

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

3)بموجب القرار الوزاري رقم( )وتاريخ2/2/1447هـ ٤-٤ في حالة الإفراغ الجزئي للمخطط يتم تمديد شبكات الخدمات العامة(كهرباء /مياه /صرف صحي )في الشوارع المحيطة با لمخطط حسب حاجة المخطط وبناء على ما تحدده الجهة المقدمة للخدمة . ٤-٥ عند طلب تخطيط الأراض ي الواقعة في مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ٠٤٤١ هـ بعد انتهاء الفترة الزمنية لهذه المرحلة( بداية من هـ) ، يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية حتى عام ٠٤٤١ هـ الواردة في المادة(٢-١ )من هذه اللائحة. ٤-٦ عند طلب تخطط الأراض ي الواقعة في مرحلة التنمية بين عامي ٠٤٤١-٥٤٤١ هـ بعد حلول فترتها الزمنية( بداية من هـ ) يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية حتى عام ٠٤٤١ هـ الواردة في المادة(٢-١ )من هذه اللائحة. ٤-٧ عند طلب تخطيط الأراض ي الواقعة في مرحلة التنمية بين عامي ٠٤٤١-٥٤٤١ هـ بعد انتهاء الفترة الزمنية لهذه المرحلة( بداية من هـ ) يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية لعام ٠٤٤١ هـ الواردة في المادة(٢-١ )من هذه اللائحة ٤-٨ عند طلب تخطيط الأراض ي الواقعة في مرحلة التنمية بين عامي ٥٤٤١-٠٥٤١ هـ بعد حلول فترتها الزمنية( بداية من هـ ) يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية حتى عام ٠٤٤١ هـ الواردة في المادة(٢-١ )من هذه اللائحة. يتم تحديد مسارات شبكة الطرق الرئيسية الواقعة في الأراض ي البيضاء ضمن النطاق العمراني أو خارجه وفق المخطط الم عتمد للمدينة أو القرية دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها، ويتم احتسابها ضمن النسبة النظامية للتخطيط مع مراعاة ما ورد في نظ ام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويتم التقيد بهذه المسارات عند تنفيذ شبكات المرافق العامة. تقوم الامانات بتثبيت محاور شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية على الطبيعة حسب المخطط المعتمد للمدينة أو ا لقرية. تم تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة على الطبيعة في الأراض ي البيضاء دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها. ٤-٩-٣ يتم احتساب مسارات شبكة الطرق الرئيسة فقط ضمن النسبة النظامية للتخطيط. يعالج ما يقتطع لصالح مسارات شبكة الطرق الرئيسة وخطوط السكك الحديدية حسب نظام نزع الملكية ولائحته الت نفيذية. يجب عند تنفيذ خطوط شبكة المرافق العامة الرئيسة أن تكون ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة. على جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لوضع برامجها التنف يذية اللازمة للتنمي ة في إطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية المعتمدة. تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بتزويد الامانات والجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة بنسخة من برامج اولوي ات التنمية العمرانية المعتمدة من وزير الشئون البلدية والقروية لكل مدينة وتحديثها كل خمس سنوات على الأمانات الالتزام ببرامج اولويات التنمية العمرانية عند إصدار التراخيص اللازمة للجهات المعنية بالمرافق والخ دمات العامة والرفع بما يتعارض مع ذلك لوكالة الوزارة لتخطيط المدن. على جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة عدم تنفيذ أي مرفق أو خدمة خارج حدود أي مرحلة من مراحل النطاق العمر اني قبل تنفيذ المرفق أو الخدمة بهذه المرحلة، ويستثنى من ذلكـ الخطوط الرئيسة لشبكات الطرق والمرافق العامة. على الأمانات عند إصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة في مرحلتي التنمية الع مرانية( بين عامي ٠٤٤١ هـ-٥٤٤١ هـ )و( بين عامي ٥٤٤١ هـ-٠٥٤١ هـ )التأكد من الانتهاء من تنفيذ شبكة المرفق أو الخدمة في مرحلة التنمية العمرانية ا لتي قبلها. على الأمانات حماية الأراض ي الحكومية داخل وخارج حد حماية التنمية للمدينة من التعديات ومعالجة ما قد يحدث من تعديات بالأساليب النظامية. على الأمانات رفع ما يرد لها من طلبات تجزئة أو تخطيط من أي جهة حكومية لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراسة الطلب والموافقة على المخطط، وعدم إصدار تراخيص داخل المخططات التي لم يتم موافقة الوزارة عليها. يجب على الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لاستكمال ما يلي: أ )تحديد الأراض ي التي تحت تصرف أي جهة حكومية بموجب أوامر سامية أو أنظمة معتمدة ليتم إصدار قرارات تخصيص للجهة الم ستفيدة. ب )تحديد الأراض ي التي عليها منشآت حكومية قائمة ليتم إصدار قرارات تخصيص لها وإفراغها لأملاك الدولة لصالح الجهة الم ستفيدة وفق الأنظمة المتبعة. ج )تحديد الأراض ي التي عليها حقوق امتياز لمؤسسات أو جهات حكومية ليتم إصدار قرارات تخصيص لها. د )تحديد مسارات شبكات الطرق، السكك الحديدية، أنابيب المياه، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي، وما شابه ها ليتم اعتماد مساراتها. ٤-٣١-١ تقوم الجهات الحكومية برفع طلبات التخصيص للمواقع المشار إليها في الفقرة(٤-٢١ ) أعلاه من الوزير المختص مباشرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.