القانوني

allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية: الأرض البيضاء(الفضاء )المملوكة التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها وفق مخطط معتمد، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ على الجهة صاحبة المشروع عمل فكرة تخطيطية أولية شاملةً الطريق الرئيس، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة الأخذ بما يأتي: 1/1لا يعوض المالك في جميع الحالات عما يقتطع من ملكه إذا كانت الزيادة في النسبة التخطيطية لمصلحة التخطيط بناء على طلبه. 2/1لا يعوَّض المالك عما يقتطع من ملكه إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة النسبة النظامية، بشرط أن يكون الباقي م ن مساحة الأرض بعـد الاقتطاع( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع فأكثر. إذا كانت المساحة الباقية من الأرض بعد الاقتطاع( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع فأكثر فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك ع ما زاد من المساحة المقتطعة عن النسبة النظامية. يعو ض المالك عن المساحة الناقصة عن( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع إذا كانت المساحة المقتطعة من ملكه لا تتجاوز النسب ة النظامية. 5/1يعو ض المالك عما يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع أكبر من النسبة النظامية، وكان ا لباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع أقل من( 10.000م2 ) عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن( 10.000م2 ) عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحاً منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن( 10.000م2 ) عشرة آلاف متر مربع. الأرض البيضاء(الفضاء )المملوكة التي سبق أخذ جزءٍ من النسبة النظامية منها لمصلحة طريق رئيس، ومر بها طريق رئيس آخر معتمد؛ تُعَدُّ فكرة تخطيطية أولية للأرض شاملة الطريقين المعتمـدين، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية عل ى ذلك، مع مراعاة الأخ ذ بما يأتي: 1/2لا يعو ض مالك الأرض عما يقتطع منها بعد ذلك، إذا كان المقتطع منها في السابق واللاحق لم يتجاوز النسبة النظ امية، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاعين(السابق واللاحق( ) 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع فأكثر. يعو ض المالك عن المساحة الناقصة عن( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع، إذا كانت المساحة المقتطعة من الأرض سابقً ا ولاحقً ا لم تتجاوز النسبة النظامية. 3/2يعو ض المالك عن فرق الزيادة في المساحة عن النسبة النظامية السابقة واللاحقة إذا كانت المساحة الباقية بعد الا قتطاعين أكبر من 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع. إذا كانت المساحة الباقية من الأرض بعد الاقتطاعين أقل من( 10.000م2 ) عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من النسبة النظامية؛ فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عن فرق المساحة الناقصة عن( 10.000م2 ) عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحً ا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع. إذا طلب مالك أرض اعتماد مخطط أرضه( ًالفكرة التخطيطية الأولية الموافق عليها سابقا)، فيراعى الأخذ بما يأتي: 1/3إذا طلب مالك أرض تعديل الفكرة التخطيطية الأولية التي سبق أن وافق عليها، وترتب على هذا التعديل زيادة النس بة التي تقتطع عن النسبة المأخوذة في الفكرة التخطيطية الأولية؛ فلا يعـوَّض عن الزيـادة المترتبة على هذا التعديل. 2/3إذا عد لت وزارة الشؤون البلدية والقروية الفكرة التخطيطية الأولية التي سبق أن وافق المالك عليها، وترتب على هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة المأخوذة في الفكرة التخطيطية الأولية؛ يعوَّض المالك عن الزيادة المترتبة على ه ذا التعديل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.