allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
البند ثالثاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
بالنسبة إلى المدن والمحافظات والمراكز التي ليس لها حد حماية تنمية:
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات مراحل حدود حماية التنمية للمدن والقرى والهجر التي ليس لها حدود تنم
ية، ويتم تنفيذ ما
ورد في البندين(
ًأولا )
و(
ًثانيا )من هذه المادة وفقاً لتلك التعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد