القانوني

allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar

البند ثانيا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

بالنسبة إلى ما هو واقع خارج حدود حماية التنمية: الأرض البيضاء(الفضاء ) المملوكة الواقعة خارج حدود التنمية التي تزيد مساحتها على( 10.000م2 ) عشرة آلاف متر مربع ولم يسبق أخذ النسبة النظامية منها، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ فلا يعوَّض المالك عما يقتطع منها في حدود ما نسبته( من مساحاتها، مع مراعاة الأخذ بما يأتي: الأرض البيضاء(الـفـضاء ) الـمـملوكة التي سبق أن مر بها طريق رئيس، وكانت نسبته أكثر من( من مساحاتـها؛ تعو ض الجهة صاحبة المشروع المـالك عما زاد على تلك النسبة. لا يعوَّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة نسبة الـ( ، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع فأكثر. يعو ض المالك عن المساحة الناقصة عن( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من أرضه نسبة الـ(12%). إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاع من الأرض( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع فأكثر، يعو ض المالك عما زاد من المساحة المقتطع ة على نسبة الـ(12%). يعو ض المالك عما يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع أكبر من نسبة الـ( ، وكان الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع أقل من( 10.000م2 ) عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن( 10.000م2 ) ًعشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق نسبة الـ( مطروحً ا منها ما عُو ِّض به عن فرق المساحة الناقصة عن( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع. الأرض البيضاء(الفضاء ) المملوكة التي مر بها طريق رئيس وأُخذت منها نسبة أقل من الـ( لمصلحة الطريق الرئيس، ثم مر بهـا بعد ذلك طريق رئيـس آخـر معتمد، فيتم مراعاة الأخذ بما يأتي: لا يعو ض مالك الأرض عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز المقتطع منها في السابق واللاحق نسبة الـ( ، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاعين السابق واللاحق( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع فأكثر. يعو ض المالك عن المساحة الناقصة عن( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من الأرض سابقً ا ولاحقً ا ن سبة الـ(12%). يعو ض المالك عن فرق الزيادة في المساحة على نسبة الـ( السابقة واللاحقة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أكبر من 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع. إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أقل من( 10.000م2 ) عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من نسبة الـ( يعو ض المالك عن فرق المساحة الناقصة عن( 10.000م2 ) عشرة آلاف متر مربع، إضافةً إلى تعويضه عن زيادة فرق نسبة الـ( مطروحً ا منها ما عو ِّض به عن فرق المساحة الناقصة عن( 10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.