allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
البند 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ما يترتب على عدم تسديده للرسم أو على تأخره في التسديد.
-حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الإجراءات النظامية، من فاتورة الرسم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد