القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

البند 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ما يترتب على عدم تسديده للرسم أو على تأخره في التسديد. -حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الإجراءات النظامية، من فاتورة الرسم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.