allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1يتوقف تطبيق الرسم عند تحقق أي من المعايير الآتية:
أ-
انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة(السابعة )من اللائحة.
ب-وجود مانع يحول دون تصرف المكلف فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم؛ على ألا يكون متسببًا أو مشاركًا في ق
يام المانع.
ج-وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم؛ ع لى ألا يكون
المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق.
د-إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم.
دون إخلال بالمعايير الواردة في الفقرة(1
)من هذه المادة؛ يتوقف تطبيق الرسم لمدة تحدد بقرار من الوزير إذا أنجِ ز تطوير الأرض بما لا
يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة.
يجوز منح المكلف مدة إضافية تقدرها اللجنة-
المشكلة بناء على المادة(الثالثة )من اللائحة-لإنجاز تطوير الأرض أو ب نائها حسب مساحة
الأرض وطبيعتها، وإذا لم يُنجَ ز التطوير خلال تلك المدة فتستحصل الرسوم المستحقة عنها، وفق ضوابط تصدر ب قرار من الوزير بعد
موافقة اللجنة الوزارية.
.4إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض البيضاء أو الأراض ي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم بعد صدور فاتورة ال رسم، فيطبق
على الجزء المتبقي منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد