القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

.1يتوقف تطبيق الرسم عند تحقق أي من المعايير الآتية: أ- انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة(السابعة )من اللائحة. ب-وجود مانع يحول دون تصرف المكلف فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم؛ على ألا يكون متسببًا أو مشاركًا في ق يام المانع. ج-وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم؛ ع لى ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق. د-إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم. دون إخلال بالمعايير الواردة في الفقرة(1 )من هذه المادة؛ يتوقف تطبيق الرسم لمدة تحدد بقرار من الوزير إذا أنجِ ز تطوير الأرض بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة. يجوز منح المكلف مدة إضافية تقدرها اللجنة- المشكلة بناء على المادة(الثالثة )من اللائحة-لإنجاز تطوير الأرض أو ب نائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها، وإذا لم يُنجَ ز التطوير خلال تلك المدة فتستحصل الرسوم المستحقة عنها، وفق ضوابط تصدر ب قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية. .4إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض البيضاء أو الأراض ي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم بعد صدور فاتورة ال رسم، فيطبق على الجزء المتبقي منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.