القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للوزير اتخاذ ما يراه مناسبًا في شأن ما يأتي: .1توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة. تحديـد المبلغ المسـتحق من قيمة الرسـم عن المدة التي طرأ عليها تعديل–نتيجـة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وف قاً للفقرة(1 أعلاه وتحديد مدة سـداد الرسم المشـار إليها في الفقرة(2 من المادة(الثالثة عشـرة)، وتحديد المدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائه ا المشـار إليها في الفقرة(3 من المادة(الثامنة.)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.