allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بفاتورة الرسم الخاصة بأرضه-بحد أدنى-البيانات الآتية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد