القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

البند 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تصدر بقرار من الوزير: أ-قواعد واجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها؛ بما يتوافق مع الإجراءات والمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية لل مقيمين المعتمدي ن. ب-مكافآت أعضاء اللجنة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.