allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تصدر بقرار من الوزير:
أ-قواعد واجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها؛ بما يتوافق مع الإجراءات والمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية لل
مقيمين المعتمدي
ن.
ب-مكافآت أعضاء اللجنة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد