allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1يحدَّ د مُ عامل توافر الخدمات العامة للأراض ي، ووصول المرافق العامة إليها؛ وفق أوزان لكل خدمة أو مرفق بحسب ضرورت ه للأرض
وتأثيره في تقدير قيمتها، ولا تتغير هذه الأوزان في المدينة الواحدة.
.2للوزارة إجراء مراجعة دورية لهذه الأوزان وفق أولويات التطوير العمراني في المدينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد