القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

.1كل استخدامات الأراض ي خاضعة لتطبيق الرسم وفقً ا لأحكام اللائحة. .2لا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراض ي؛ إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني، وفي المخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقً ا لها. .3إذا كانت الأراض ي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو ا ،لاعتبارية فيكون كل منهم ملزمً ا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.