allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1كل استخدامات الأراض ي خاضعة لتطبيق الرسم وفقً ا لأحكام اللائحة.
.2لا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراض ي؛ إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني، وفي
المخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقً ا لها.
.3إذا كانت الأراض ي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو ا ،لاعتبارية
فيكون كل منهم ملزمً ا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد