allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1يحدد-بقرار
من
الوزير-داخل
كل
مدينة
خاضعة
للرسم
نطاق
أو
نطاقات،جغرافية
تشتمل
على
ما
يلي:
أ-نسبة
أو
نسب
الرسم
السنوية.
ب-استخدامات
الأراض ي
البيضاء.
ج-الحد
الأدنى
لمساحة
الأرض
ولمساحة
مجموع
الأراض ي
البيضاء
داخل
المدينة.
.2تُحدَّ د
نسبة
الرسم السنوي
المستحق
على
الأرض
البيضاء(أو
مجموعة
الأراض ي
البيضاء)الواقعة
ضمن
النطاقات
الجغراف
ية؛
وفقً ا
لأولويات
التطوير
العمراني
داخل،المدينة
كما
يلي:
•الشريحة
الأولى(ذات
الأولوية القصوى):يُفرض
رسم سنوي
بنسبة(
٪)من
القيمة.
•الشريحة
الثانية(ذات
الأولوية
العالية):يُفرض
رسم سنوي
بنسبة(
٪)من
القيمة.
•الشريحة
الثالثة(ذات
الأولوية
المتوسطة):يُفرض
رسم سنوي
بنسبة(5
٪)من
القيمة.
•الشريحة
الرابعة(ذات
الأولوية
المنخفضة):يُفرض
رسم سنوي
بنسبة(
٪)من
القيمة.
•الشريحة
الخامسة(خارج
نطاق
الأولويات):لا
يُفرض
رسم سنوي،عليها
وتحتسب
ضمن
مجموع
الأراض ي
البيضاء
المملوكة
ل
لمكلف
داخل
نطاق
المدينة.
.3تُراجع
الوزارة-سنويًّا-توافر
الوحدات
والأراض ي
والمعروض
منها
وحجم
تداولها
وأسعارها
والممارسات
الاحتكارية
أي في
مدي
أو نة
نطاق،جغرافي
لتقرير
تطبيق
الرسم
على
الأراض ي،فيها
أو
تعديل
المساحة
الخاضعة،للرسم
أو
تعليق،التطبيق
وذلك
وفقً ا
للمعايي
ر
الواردة
في
الفقرة(1)من
هذه،المادة
وأولويات
التطوير
العمراني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد