القانوني

allayht altnfydhyt lnzam rswm alarady albyda

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

.1يحدد-بقرار من الوزير-داخل كل مدينة خاضعة للرسم نطاق أو نطاقات،جغرافية تشتمل على ما يلي: أ-نسبة أو نسب الرسم السنوية. ب-استخدامات الأراض ي البيضاء. ج-الحد الأدنى لمساحة الأرض ولمساحة مجموع الأراض ي البيضاء داخل المدينة. .2تُحدَّ د نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء(أو مجموعة الأراض ي البيضاء)الواقعة ضمن النطاقات الجغراف ية؛ وفقً ا لأولويات التطوير العمراني داخل،المدينة كما يلي: •الشريحة الأولى(ذات الأولوية القصوى):يُفرض رسم سنوي بنسبة( ٪)من القيمة. •الشريحة الثانية(ذات الأولوية العالية):يُفرض رسم سنوي بنسبة( ٪)من القيمة. •الشريحة الثالثة(ذات الأولوية المتوسطة):يُفرض رسم سنوي بنسبة(5 ٪)من القيمة. •الشريحة الرابعة(ذات الأولوية المنخفضة):يُفرض رسم سنوي بنسبة( ٪)من القيمة. •الشريحة الخامسة(خارج نطاق الأولويات):لا يُفرض رسم سنوي،عليها وتحتسب ضمن مجموع الأراض ي البيضاء المملوكة ل لمكلف داخل نطاق المدينة. .3تُراجع الوزارة-سنويًّا-توافر الوحدات والأراض ي والمعروض منها وحجم تداولها وأسعارها والممارسات الاحتكارية أي في مدي أو نة نطاق،جغرافي لتقرير تطبيق الرسم على الأراض ي،فيها أو تعديل المساحة الخاضعة،للرسم أو تعليق،التطبيق وذلك وفقً ا للمعايي ر الواردة في الفقرة(1)من هذه،المادة وأولويات التطوير العمراني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.